للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٤٠ - كتاب الوكالة]

[١ - باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها]

وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا في هديه ثم أمره بقسمتها.

٢٣٠٠ - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود (١)، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ضح به أنت».

٢ - باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام- جاز

٢٣٠١ - عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت «الرحمن» قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته «عبد عمرو». فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية ابن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه (٢)

لأشغلهم


(١) الجذع من الضأن.
* الوكالة جائزة بالإجماع فيما تدخله النيابة وتدعو لها الحاجة؛ ولهذا أجازها الشرع في أمور الدنيا وفي بعض العبادات كالحج؛ ولهذا وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا.
(٢) يعني علي بن أمية.

* لم ينقل أنه أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف .. وفي الحديث «ويسعى بذمتهم أدناهم .. » ولم يلتفت الصحابة لذلك؛ ولعل الصحابة لم يفهمو أن هذا تأمينًا والأصل عدم التأمين إلا بنص، وأمية خرج مقاتلًا.
* إن أحسن إليه ليس من الموالاة بل للمصلحة (قاله بعد سؤال أحدهم أين الولاء والبراء في قصة عبد الرحمن؟ ).
* بيع التمر متفاضلًا واضح أنه ربًا؛ ولهذا قال عين الربا.
* الوكالة هنا يبيع التمر له.