* الوكالة جائزة بالإجماع فيما تدخله النيابة وتدعو لها الحاجة؛ ولهذا أجازها الشرع في أمور الدنيا وفي بعض العبادات كالحج؛ ولهذا وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا. (٢) يعني علي بن أمية.
* لم ينقل أنه أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف .. وفي الحديث «ويسعى بذمتهم أدناهم .. » ولم يلتفت الصحابة لذلك؛ ولعل الصحابة لم يفهمو أن هذا تأمينًا والأصل عدم التأمين إلا بنص، وأمية خرج مقاتلًا. * إن أحسن إليه ليس من الموالاة بل للمصلحة (قاله بعد سؤال أحدهم أين الولاء والبراء في قصة عبد الرحمن؟ ). * بيع التمر متفاضلًا واضح أنه ربًا؛ ولهذا قال عين الربا. * الوكالة هنا يبيع التمر له.