للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٦ - باب اسم الفرس والحمار]

٢٨٥٦ - عن معاذ - رضي الله عنه - قال: كنت رِدف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له عُفير، فقال: «يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا، وحقُّ (١) العباد على الله أن يُعذَّب من لا يشرك به شيئًا»، فقلت: يا رسول الله أفلا أُبشر به الناس؟ قال: «لا تُبشَّرهم فيتَّكلوا» (٢).

٢٨٥٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبَحْرًا» (٣).

٤٧ - باب ما يذكر من شُؤم الفرس

٢٨٥٩ - عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن» (٤).


(١) حق تفضل وإحسان وكرم.
(٢) * لا بأس باستعمال الحُمُر في الركوب والانتفاع.
وفيه بيان حق الله على العباد، وحق العباد على الله.
(٣) سريع السير قوي.
* فيه مشاركته وتقدمه إلى العدو - صلى الله عليه وسلم - وشجاعته.
(٤) يعني ليس من الطيرة قد يكون الشؤم في بعض الأشياء فهذه الثلاثة قد لا تلائم صاحبها ويرى الشر فيها، وليس هذا من الطيرة، ولا يلزم عند بيع الدار الإخبار أنها مشؤومة فقد تكون مشؤومة في حالة دون غيره.
* السيارات تقاس على الدواب؟ الله أعلم.