للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت» (١).

٢١١٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّني البيع، وكانت السُّنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبَنتُهُ بأني سُقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» (٢).

٤٨ - باب ما يُكره من الخداع في البيع

٢١١٧ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» (٣) (٤).


(١) هذا يدل على التصرف قبل القبض هذا في غير المعاوضة.
أما البيع فلا حتى يحوزه، إذا باعه مرة أخرى فلابد من الحيازة، أما إن وهبه فلا حرج.
(٢) يعني الأقرب خير.
* ابن عمر لم يبلغه النهي «ولا يحل له أن يفارقه .. » من حديث عبد الله ابن عمرو، رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
* الغبن ليس له حد فما يعد غبنًا فهو غبن.
* أخذ العوض على الإقالة؟ لا بأس يصبح بيعًا جديدًا.
(٣) لا خديعة قلت: وفي رواية كان يقول: لا خيابة، قال الشيخ: في لسانه لثغة.
(٤) يعني اتقوا الله في لا تخدعوني.