للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمره». فتصدق به عمر، فصدَقتهُ تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيَّف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جُناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متموَّل به».

٢٧٦٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يُصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله (١) بالمعروف».

٢٣ - باب قول الله تعالى:

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠]

٢٧٦٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق؛ وأكل الربا، وأكل (٢) مال اليتيم، والتَّوالي يوم الزحف، وقذف المحصنات (٣) المؤمنات الغافلات».


(١) إن كان مال اليتيم واسعًا كان المعروف واسعًا، وإن كان ضيقًا كان المعروض ضيقًا، والأولى أن يضرب له الحاكم أجرة قطعًا للنزاع في مثل هذه الأزمنة.
* الوقف على الأولاد ما ينبغي، ولكن في وجوه البر.
* إن وقف على المحتاجين أكل منه أولاده، من احتاج منهم.
(٢) عبّر بالأكل لأنه الأغلب، ويدخل فيه التحريق وغيره.
(٣) الغالب قذفهن، وإلا قد يقذف المحصن من الرجال.