للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٢٧٤ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الرُّكبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا».

١٥ - باب هل يُؤاجر الرجل نفسه من مُشرك في أرض الحرب؟ (١)

٢٢٧٥ - عن خباب - رضي الله عنه - قال: «كنت رجلًا قينًا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبعث فلا. قال: وإني لميِّت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثمَّ مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا}.


(١) * ليس هناك حرج في السمسرة (الدلال) يبيع البيت أو المزرعة بشيء معلوم في المائة خمسة .. أجره.
* لا بأس أن يقول له بعها بكذا وما زاد فهو لك، سيارة بخمسين ألف فما زاد فهو لك.
* لو حدد السعر لكنه زاد ليأخذ، ليس له أن يأخذ إلا بإذن، قال له بع بمائة فجاءت بمائة وخمسين فكلها لصاحب الحق.
* لو جاء البادي إلى الدلال فقال بع لي هذا بأجرته؟ لا. لا يجوز لا يبيع الحاضر لباد ولا إجابته لذلك.
مثل ما قال المؤلف فإن مكة حينئذ دار حرب آذوا المسلمين وعذبوهم؛ فيجوز العمل للمشرك الذي لا يضر المسلمين؛ لأنه إن كان بينهم لا يستطيع الخروج فيحتاج للعمل، فإذا كان لا يضر المسلمين سواء في أرض حرب أو صلح أو أرض الإسلام.
* وحاصل ما ذكره الشيخ ثلاثة شروط:
١ - لا يستطيع الخروج والهجرة
٢ - لا يضر المسلمين
٣ - لا يعصي الله في عمله
* العمل في أوربا وأمريكا بشروط:
١ - لا يضر المسلمين.
٢ - ولا يعصي الله.
* العمل في مطاعم الكفار قرب بارات أو خمارات في ديار الكفر؟ إذا احتاج إلى هذا ينقد نفسه بشرط لا يعين على ما حرم الله ولا يبار ما حرم الله. وعمل علي لليهود وكل دلو بتمرة.
* قلت: قال: المهلب استئجار الكافر المسلم كرهه أهل العلم إلا لضرورة بشرطين
١ - فيما يحل.
٢ - لا ضرر فيه على المسلمين.
وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية.
* بيع قوارير الصحة المقروء فيها؟ لا أعلم فيه شيئًا لكن يخفف على الفقراء لا يكثر عليهم.