للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: . . . (فصل) لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ (١).

قال الحافظ: . . . وقال صاحب (٢) "الهدى": يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم (٣).

٥ - باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

١٧٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ لَنَا: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ارْفُضِي عُمْرَتَكِ (٤)،


(١) سألت شيخنا عن هذا في ١٠/ ١٠/١٤٠٩ هـ-فقال: في رمضان أفضل؛ لأن قوله فصل الأمر، وأما عمرته في أشهر الحج؛ لاشتغاله بأمور أخرى.
(٢) يعني ابن القيم.
(٣) ولم يتعقبه شيخنا بشيء.
(٤) يعني أعمال العمرة، وإلا فهي قارنة، وهذا إشارة من البخاري إلى أنها غير مكروهة، أي العمرة بعد الحج.