للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» (١)

[٢٤ - باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع]

١١٦١ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة». (٢)

[٢٦ - باب الحديث بعد ركعتي الفجر]

١١٦٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» (٣)


(١) وهذا يعن من صلى في البيت ومن لم يصل لمرض، فيستحب الاضطجاع. وسألت الشيخ: لو بكر بعد الأذان في ذهابه للمسجد؟
قال الشيخ: الاضطجاع سنة، ولذلك ربما تركه وحدث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) وهذا يبين تأكيد سنة الفجر، وكان لا يدعهما أبدا، وهما ركعتان، وكان يضطجع، يعنى غالبًا وإلا قد يتحدث أحيانًا.
* الحديث الذي فيه الأوامر بالاضطجاع أعله بعضهم بأن فيه تدليس الأعمش، والمحفوظ من فعله لا من أمره. قلت: تفرد عبد الواحد بن زياد عن الأعمش بلفظ الأمر والمحفوظ فعله ولعل هذا مراد شيخنا، فلم يستحضر العلة بالضبط.
(٣) لا بأس بالتحدث بعد ركعتي الفجر مع أهله مع ضيفه مع صاحبه، وهما يمشيان، فلا منع كما لو كان يسمع الخطبة.