للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٨ - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى]

٥٩٨ - عن أبي سلمة عن جابر قال: «جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. وقال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب» (١).

[٣٩ - باب ما يكره من السمر بعد العشاء]

٥٩٩ - حدثنا عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: «انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير - وهي التي تدعونها الأولى -حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء.

قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المائة» (٢).

قال الحافظ: ... قوله (باب ما يكره (٣) من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتها.


(١) الترتيب واجب في الفائتات كما رتبها الله، وفي بعض الروايات أنه فاتتهم الظهر والعصر.
(٢) وقرأ مرة بالطور في حجة الوداع، وقرأ ب-ق، وقرأ ب-المؤمنون حتى ذكر موسى، فينبغي للأئمة مراعاة ذلك.
* السمر مع الضيف أو الأهل أو لمصلحة على وجه لا يضر لا بأس.
(٣) كراهة تنزيه.
* السمر في العلم والفقه والدعوة إلى الله على وجه لا يضيع الصلاة ولا ورده من الليل لا حرج.