للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما [فيه] من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في

معناه مما يشغل القلب (١) وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير، وحكى المتولي وجهًا أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته.

[٤٣ - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل]

٦٧٥ - عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ» (٢).

[٤٤ - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج]

٦٧٦ - عن إبراهيم عن الأسود قال: «سألت عائشة: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» (٣).


(١) هل يلحق به من يريد أهله؟
قال الشيخ بعدما سألته: قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع فيختلف هذا.
(٢) فيه: الدلالة على أنه قضى نهمته فيقوم إلى الصلاة
وفيه: أن أكل ما مست النار لا يوجب الوضوء، فإما منسوخ. أو الأمر للندب، جمعًا، وهو أوجه.
(٣) وهذا يدل على تواضعه، كونه يكون في حاجة أهله يصلح بابًا، يسد فرجة في منزله.
* هل يكبر في الاستراحة عند القيام أم عند الرفع؟
إن كان علمهم عند الرفع، وإن لم يعلمهم عند القيام، حتى لا يشوش عليهم. قلت: اختار أبو محمد في المغني (٢/ ٢١٥) التكبير عند جلوسه ثم ينهض بغير تكبير، وتفصيل شيخنا جيد، لكن روى البيهقي في سننه من حديث أبي حميد الساعدي (٢/ ٧٢) ما يدل على أن التكبير عند الجلوس، فإن كانت محفوظة فالمصير إليها متعين.