قال الشيخ بعدما سألته: قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع فيختلف هذا. (٢) فيه: الدلالة على أنه قضى نهمته فيقوم إلى الصلاة وفيه: أن أكل ما مست النار لا يوجب الوضوء، فإما منسوخ. أو الأمر للندب، جمعًا، وهو أوجه. (٣) وهذا يدل على تواضعه، كونه يكون في حاجة أهله يصلح بابًا، يسد فرجة في منزله. * هل يكبر في الاستراحة عند القيام أم عند الرفع؟ إن كان علمهم عند الرفع، وإن لم يعلمهم عند القيام، حتى لا يشوش عليهم. قلت: اختار أبو محمد في المغني (٢/ ٢١٥) التكبير عند جلوسه ثم ينهض بغير تكبير، وتفصيل شيخنا جيد، لكن روى البيهقي في سننه من حديث أبي حميد الساعدي (٢/ ٧٢) ما يدل على أن التكبير عند الجلوس، فإن كانت محفوظة فالمصير إليها متعين.