للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧ - باب إذا وهب لوكيل أو شفيع قوم جاز]

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نصيبي لكم».

٢٣٠٧، ٢٣٠٨ - عن عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال ... [الحديث] ... فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنهم قد طيبوا (١) وأذنوا».


(١) أذن الناس ووافقوا على إرجاع السبي كله ومن لم يطب نفسا يعوض من الفيء لأنه قد ملك السبي.
* أمهل النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم الأموال والسبي لعلهم يتوبون، فجاءوا تائبين.
* يجوز لولي الأمر تأخير قسم الغنائم للمصلحة كانتظار الإسلام.
* وفيه جواز رد السبي إن رآه ولي الأمر.
* وجعل عرفاء للناس. قلت: جاءت أحاديث في الترهيب من العرافة من حديث أبي هريرة وأنس، والمقدام بن معد يكرب وغيرهم وهي لا تخلو من مقال، وإن ثبتت محمولة أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية كما قال الحافظ، وسيأتي في باب العرفاء للناس في كتاب الأحكام للمنصف.