للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٦ - باب حلب الإبل على الماء]

٢٣٧٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (١).

١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية».

٢٣٨٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «رخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (٢).


(١) يحلب على الورود، ويسقى المحتاج، وظاهر الأدلة الوجوب.
* تقدم وفيه إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحلبها على الماء.
(٢) والمقصود لابد من طريق يمر فيه، وهو مقصود المؤلف.