للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئًا آخر غير الرعي، وإنما أراد شعيب (١)

أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته ...

قال الحافظ: ... قال ابن المنير وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل (٢) كما تضبط بتعين الأجل.

[٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار]

٢٢٦٨ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثلُكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أُجراء فقال: من يعمل لي من غُدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين (٣)؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقلَّ عطاء؟ قال: هل نقصتُكم من حقِّكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء».


(١) قلت: كذا جزم الشارح وشيخنا بأنه شعيب واختلف في ذلك، وجزم شيخ الإسلام بأنه غيره، وقرره في رسالة بأدلة قوية، وهي مطبوعة من رسائله - رحمه الله -. (جامع الرسائل ج ١ ص ٦١ المجموعة الأولى).

* ثم قال شيخنا بعد ما سألته عن الجزم بشعيب؟ فقال بعد كلام: شعيب ليس النبي ذاك متقدم، وإنما هذا رجل صالح.
(٢) قد يتعين العمل.
(٣) المجاز الذي يجوز نفيه ليس في القرآن، والمجاز مصدر جاز يجوز يعني يجوز هذا، وهو من توسع اللغة، فهذا في القرآن.
* في الحديث دلالة على أن ما بين العصر إلى المغرب أقل مما بين الظهر والعصر.