للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - باب الحجَّ على الرَّحل (١)

١٥١٦ - وقال أبان حدثنا مالك (٢) بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وحملَها على قَتب».

١٥١٧ - عن عبد الله بن أنس قال: حجَّ أنس على رحل، ولم يكن شحيحًا، وحدَّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجَّ على رحل وكانت زاملته» (٣).

٤ - باب فضل الحجَّ المبرور

١٥٢٠ - عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نُجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور» (٤).


(١) يعني عدم التكلف في الركوب، بل المقصود أداء هذه الشعيرة العظيمة.
* حديث: أنه أوجب في الأرض، وأوجب بعدما ركب، وأوجب في البيداء، ضعيف، والمحفوظ إهلاله بعدما ركب.
(٢) صدوق روى له الأربعة وعلّق له البخاري، كما هنا.
(٣) يعني ما فيه تكليف، حج على بعير معه زهابه.

* الحج راكبًا أفضل فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو سيد الزهاد؛ ولأنه أريح.
قلت ففيه رد على من يمشي بين المشاعر ويقول أفضل. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس من تمنيه الحج ماشيًا فن اجتهاده.
* قصة عائشة ليست خاصة بها، ولهذا اعتمر هو - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة.
* يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم العودة إلى الميقات للحاجة،
كالزواج في جدة، يتزوج ثم يعود للميقات.
(٤) وفي رواية: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة [رواه أحمد والنسائي].