* حديث: أنه أوجب في الأرض، وأوجب بعدما ركب، وأوجب في البيداء، ضعيف، والمحفوظ إهلاله بعدما ركب. (٢) صدوق روى له الأربعة وعلّق له البخاري، كما هنا. (٣) يعني ما فيه تكليف، حج على بعير معه زهابه.
* الحج راكبًا أفضل فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو سيد الزهاد؛ ولأنه أريح. قلت ففيه رد على من يمشي بين المشاعر ويقول أفضل. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس من تمنيه الحج ماشيًا فن اجتهاده. * قصة عائشة ليست خاصة بها، ولهذا اعتمر هو - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة. * يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم العودة إلى الميقات للحاجة، كالزواج في جدة، يتزوج ثم يعود للميقات. (٤) وفي رواية: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة [رواه أحمد والنسائي].