للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٢ - باب سفر الاثنين]

٢٨٤٨ - عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لنا - أنا وصاحب لي -: «أذَّنا وليَؤمّكما أكبركما» (١).

قال الحافظ: قال الطبري: ... وليس بحرام فالسائر وحده في فلاة وكذا البائت في بيت وحده (٢) لا يأمن من الاستيحاش لاسيما إذا كان ذا وساوس رديئة ..


(١) لكن جاء في رواية أخرى أنهما في جماعة وكانوا شببة متقاربين، فينبغي أن يكون السفر ثلاثة فأكثر.
(٢) قلت: جاء النهي عن أن يبيت الرجل وحده عند أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر وأبو عبيدة تفرد بهذا اللفظ وخالفه نحو تسعة من أصحاب عاصم لا يذكرونه بهذا اللفظ والمحفوظ «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده» نعم البيتوتة وحده من أفراد الوحدة فتدخل في العموم .. والله أعلم.
وحديث الراكب شيطان رواه أحمد (٢/ ١٨٦): ثنا حسين بن محمد ثنا مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب. والترمذي ١٦٧٤ حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا معن حدثنا مالك عن ابن حرملة به، وأبو داود ثنا القعنبي عن مالك به والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك به وابن خزيمة والحاكم.
* الأقرب المنع إلا من حاجة والطرقات اليوم مسلوكة ومثل ما وقع لعبد الله ابن أنيس فالأصل المنع للواحد والاثنين إلا للحاجة والطرق الآن فيها الناس وإن تيسر معه أحد فهو أحوط وأفضل.