للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها» (١).

[١٨ - باب الثياب البيض للكفن]

١٢٦٤ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة» (٢).

[١٩ - باب الكفن في ثوبين]

١٢٦٥ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (٣).


(١) هذا فيه صفة غسل الميت، وهو للرجل والأنثى، فالماء والسدر والإيتاء مشروع، وليس الوتر بلازم؛ لحديث الذي وقصته راحلته: (اغسلوه بماء وسدر) ولم يأمر بالوتر، وإن كان أقل من ثلاث أجزاء، والأفضل ثلاث.
(٢) وهذا هو الأفضل أن تكون بيضًا، للرجال والنساء.
* وسئل عن حديث: حفاة عراة، وهذا الحديث أنه ملبي؟ فقال: ليس فيه أنه يلبس، ولكن هو ملبي.
(٣) هذا يدل على أنه باق على إحرامه، ولم يأمر بقضاء النسك؛ لأنه باق على إحرامه ونسكه؛ ورواية: «ووجهه» تدل على كشف الوجه.
* وسئل عن وجه المحرمة أيغطى؟ فقال: نعم عند الرجال، ثم يكشف في القبر.