للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧٨ - باب اللحد والشق في القبر]

١٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، فأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم» (١).

[٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام؟]

وقال الحسن وشريح وإبراهيم قتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس - رضي الله عنه - مع أمه من المستضعفين (٢)، ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى.

١٣٥٥ - وقال سالم: سمعت ابن عمر - رضي الله عنه - يقول: «انطلق


(١) فيه دلالة على أنه لحد لهم واحد جهة الجنوب.
(٢) ويدل على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مولود ... »؛ ولهذا كان ابن عباس يتبع لأمه، وهي مسلمة، وأبوه العباس كافر ثم أسلم.