للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٣ - شهادة الإماء والعبيد]

٢٦٥٩ - عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال فجاءت أمةٌ سوداء (١) فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. فنهاه عنها».

[١٤ - باب شهادة المرضعة]

٢٦٦٠ - عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «وكيف وقد قيل؟ دعها عنك. أو نحوه» (٢).

١٥ - تعديل النساء بعضهن بعضًا

٢٦٦١ - حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود - وأفهمني بعضه أحمد - حدثنا فُليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيَّب وعلقمة بن وقاص الليثي وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها - وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصًا - وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضهم بعضًا.


(١) الصواب أن العبد مقبول الشهادة مطلقًا، إذا كان عدلًا.
* سكوت البخاري يدل على موافقته وإجازته شهادة العبيد. قلت: هذه قاعدته فيما يعلّق من آثار.
(٢) فيه أن شهادة المرأة في الرضاع تقبل، إذا كانت ثقة.