للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم (١)، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة (٢)، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها» (٣).

باب إذا زنت الأمة (٤)

٦٨٣٧، ٦٨٣٨ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها (٥)، ثم بيعوها ولو بضفير».


(١) هذا خطأ مطبعي، وهذا يدل على أن الصلح إذا خالف الشرع فإنه يبطل.
(٢) جارية.
(٣) فيه التوكيل بإقامة الحد.
(٤) لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشروط:
١ - عدم القدرة على نكاح الحرة. ... ٢ - أن يخشى العنت (الزنا) على نفسه.
٣ - كون الأمة مؤمنة.
(٥) دلّ على أن جلدها محصنة أو غير محصنة هو الجلد ٥٠ جلدة.
- الصبر أفضل من نكاح الأمة مع توافر الشروط.