للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم (١): المتعة والشعار جائزان والشرط باطل.

٦٩٦١ - عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما «أن عليًا - رضي الله عنه - قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية» وقال بعض الناس (٢): إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.

٥ - باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع

ولا يُمنع فضل (٣) الماء ليمنع به فضل الكلأ

٦٩٦٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به ضل الكلأ».


(١) * من قال إن الزواج بنية الطلاق فيه ظلم كما في الشغار؟ فأجاب: الزواج بنية الطلاق ليس كالشغار؛ لأنه قد يبدو له ترك الطلاق والرغبة في المرأة فهو جائز.
قال بعضهم إن سمي مهرًا كاملًا بلا حيلة صح والصواب البطلان مطلقًا.
* المتعة باطلة والشغار باطل.
* والشغار اشتراط امرأة بامرأة.
(٢) مقصده الرد عليهم والمتعة باطلة.
(٣) أي يمنع فضل الماء حتى يمنع الناس من النزول إلى واد يرعون فيه، وهو باب من الحيل، فمن كان له حوض فليترك غيره يسقي لأنه للجميع للحديث «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» فالمنع محرم.