للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٩٠ - باب الجبة في السفر والحرب]

٢٩١٨ - عن المغيرة بن شعبة قال: «انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء - وعليه جبة شامية - فمضمض واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه» (١).

[٩١ - باب الحرير في الحرب]

٢٩١٩ - عن قتادة عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الله بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما» (٢).

[٩٢ - باب ما يذكر في السكين]

٢٩٢٣ - عن جعفر بن عمرو بن أمية الضميري عن أبيه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كتف يحتز (٣) منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلي ولم يتوضأ».


(١) وهذا في عزوة تبوك.
* وفيه ليس الضيق عند الحاجة.
(٢) فيه ليس الحرير للرجال عن الحاجة، ولأن تحريمه لعارض، ولهذا أحل للنساء، ولهذا أجاز أربعة أصابع منه وهذا بخلاف المحرم تحريمًا عامًا، كالخمر فال يتداوى بها.
(٣) ولو فعله في حضرة الناس لا يعد جشعًا.
* يدل على جواز استعمال السكين في تقطيع اللحوم، وفيه ترك الوضوء مما مست النار.