للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز]

٢٥٩٠ - عن أسماء - رضي الله عنها - قالت: «قلت يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزُبير، فأتصدق؟ قال: تصدَّقي، ولا تُوعي فيوعى عليك» (١).

٢٥٩٢ - عن كُريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أوَفعلت؟ » قال: نعم. قال: «أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» (٢).

٢٥٩٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلك رضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٣).


(١) مما أعطاها الزبير ... فإذا أعطاها زوجها ملكته ... ومثله تصدقهن يوم العيد، لأنهن مكلفات رشيدات، فلهن التصرف من دون إذن أزواجهن أو آبائهن.
* وسألته: إن علمت بُخْلَ زوجها؟
فقال: تشاور، إلا في الشيء اليسير الذي جرت به العادة.
يهل بعد الركوب حينما تستوي به الراحلة، وقبل ذلك في الأرض يتأهب يتطيب.
(٢) الصدقة على الأقارب أعظم من العتق لأنها متعدية النفع صدقة وصلة.
(٣) فيه وجوب العدل في السفر بهن، فلا يسافر بواحدة إلا برضاهن أو بقرعة، أو يتركهن جميعًا، أو يذهب بهن جميعًا.