للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة]

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب (١)، وقرأ ابن عباس {يَابَنِي آدَمَ} - {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني (٢). ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

[١٠ - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره]

قال الحافظ: ... {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (٣).

[١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره]

٦٧٤٠ - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٤).


(١) الجد أب يسقط الإخوة.
(٢) على سبيل الإنكار.
(٣) يشير إلى هذه الآية المنسوخة.
(٤) قتل الخطأ ديته على العاقلة. وقتل العمد ديته على القاتل وفي تركته.