للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨١٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة «إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأهل بعمرة من أجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما (١) إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافًا واحدًا. ورأي أن ذلك مجزئ عنه (٢)، وأهدى» (٣).

٥ - باب قول الله تعالى

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٤).

١٨١٤ - عن كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعلك آذاك هوامك؟ » قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين (٥) أو انسك بشاة».


(١) يعني الحج والعمرة.
(٢) وكن قارنًا.
(٣) في عام ٧٣ هـ-حصار الحجاج لأبن الزبير.
(٤) الشاة مقدمة إن تيسر؛ لأن نفعها أعظم وأمره بها في رواية.
(٥) لكل مسكين نصف صاع، وهذا تفسير للآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}