أ - تواضعه حيث لم يأمرها بكف رجلها. ب - ثبوت المرأة لا يقطع، وإنما يقطع المرور. ج- أن وجوده في المنزل - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل البيت منور كما يقوله بعض الخرافيين. د- غمز الرجل لا ينقض الوضوء مطلقًا للمرأة، وقد قبل وصلى ولم يتوضأ، وأما قوله: «أو لا مستم» فهو الجماع. (٢) وهذا لا بأس به إذا دعت الحاجة من حرارة أو برودة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يبرد بالظهر مع شدة الحر ومع ذلك يبقى حرارة. (٣) من صلى فيهما فلا بأس، ومن خلعهما فلا بأس، وذكر الشيخ أنه خلعهما وجعلهما من يساره - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الحرام. * هل ينكر على من صلى في نعليه على هذه الفرش؟ إن اعتنى بهما .. (يعني لا).