للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٧٨ - عن عائشة قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» (١).

[٢٩ - باب من أدرك من الصلاة ركعة]

٥٨٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٢).

[٣٠ - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس]

٥٨١ - عن ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عند عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب» (٣).


(١) هذا يدل على أنه يغلس بصلاة الفجر - صلى الله عليه وسلم -.
* وفي مزدلفة بكر على غير العادة، فدل على أنه في غير مزدلفة كان يؤخر بعض الشيء.
(٢) وهذا كله يبين أنه إذا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، أما الإثم وعدمه يرجع إلى أمور أخرى، هل هو بعذر أو لا؟ وهكذا صلاة الجماعة والجمعة تدرك بركعة.
* أكل لقمة أو لقمتين مع الأذان لا بأس لأنهم يتحرون .. أما في الصحراء لو رأى الصبح حرم عليه الأكل ولو لم يؤذن أحد.
(٣) وهذا أمر متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والسر في ذلك أن أمة من المشركين يعبدون الشمس فنهي عن ذلك لما فيه من التشبه وسدًا للذريعة. والوقت الضيق أشد عند الطلوع وعند الغروب، ويستثني من ذلك عند العلماء الفائتة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن الصلاة ... » وهكذا على الصحيح ما كان لها سبب لأنه يكون بعيد عن التشبه.