للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (١).

قال الحافظ: ... والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سهر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيًا (٢).

[٣٨ - باب الاغتسال عند دخول مكة]

١٥٧٣ - أخبرنا أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل أدني الحرم أمسك (٣) عن التلبية، ثم يبيت بذي طوي، ثم يصلي به الصبح ويغتسل (٤)، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك».

٣٩ - باب دخول مكة نهارًا أو ليلاً

١٥٧٤ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بات النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي طوي حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعله» (٥).


(١) هذا فيما يتعلق بالدم، ليس علي أهل مكة دم.
(٢) قلت: هذه شروط ثبوت الدم علي المتمتع.
(٣) من اجتهاده، والمحفوظ أنه قطع التلبية - صلى الله عليه وسلم - عند المجسد للحرام
(٤) هذا مستحب عند دخول مكة للاغتسال، الآن المسافة قريبة.
(٥) الدخول نهارًا أفضل إن تيسر، وإن دخل ليلًا لا حرج، وفعله - صلى الله عليه وسلم - في عمره الجعرانة.