للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٨٦ - كتاب الحدود (١)

[٢ - باب الزنا وشرب الخمر]

٦٧٧٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» (٢).

٣ - باب من أمر بضرب الحدّ في البيت

٦٧٧٤ - عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنُّعيمان -أو بابن النعيمان- شاربًا، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال» (٣).


(١) وتطلق الحدود على الفرائض {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}.
- الحدود:

١ - حدود مقدرة كالزنا، وأخف الحدود ثمانون جلدة، كما استشار عمر عبد الرحمن.
٢ - المعاصي مثل «باب ما يحذر من الحدود» كما ذكر المصنف هنا.
(٢) المراد نفي كمال الإيمان «هذا مذهب أهل السنة». قلت: ومراد شيخنا كماله الواجب، وقد قال شيخ الإسلام لم يقع في النصوص: نفي كمال الإيمان المستحب.
(٣) فيه جواز إقامة الحد في البيت أو في السوق أو في أي مكان، وكان في أول الإسلام يضرب بالثوب والنعل ... إلخ ثم استقر الضرب بالجريد.
- هل يجوز لولي الأمر الزيادة؟ زاد عمر بنفي وحلق رأس نصر بن حجاج.