للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... فإن كانت الطريق سبعة أزرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره (١).

[٣٠ - باب النهي بغير إذن صاحبه]

وقال عبادة بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننتهب.

٢٤٧٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم (٢) حين ينتهبها وهو مؤمن».

وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... مثله، إلا النُّهبة.

قال البربري: وجدت بخط أبي جعفر «قال أبو عبد الله: تفسيره أن يُنزع منه، يريد الإيمان» (٣).


(١) هذا واضح في زمانه، ثم مابعده طريق للبهائم والحمير، أما اليوم فقد تغيرت الحال فصارت الطريق بهذا المقدار لا تكفي لأجل السيارات، فالظاهر لولي الأمر أن يقسم الطرق على مايرتفق به الناس ويدفع الضرر.
وسبعة أزرع عند النزاع، وإلا إذا اصطلحوا على أكثر من ذلك لا بأس.
(٢) يخرج النهبة الحقيرة التي لا يبالي فيها الناس.
(٣) يعني المراد كمال الإيمان ينزع كماله الواجب ويبقى معه إسلامه، فلا حجة فيه للخوارج.