للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩ - باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب

وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.

١١١٧ - عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (١).

٢٠ - باب إذا صلى قاعدًا ثم صح، أو وجد خفة، تمم (٢) ما بقي

١١١٩ - عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع» (٣).


(١) المريض قسمان: قسم لا يستطيع غلا بمشقة فله النصف، وقسم لا يستطيع، فهذا أجره كامل، جمعًا بين الأحاديث.
* سألت الشيخ: عن من لم يستطع القيام إلا معتمدًا على عصى هل يلزمه؟
قال الشيخ نعم لأنه مستطيع.
(٢) لأنه معذور، ولا يستأنف.
(٣) يتبين أنه لم يكن دائمًا يضطجع على شقه الأيمن.