للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية، فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إلى قوله- وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، والذي ذكر الله أن يُتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} يعني هي رغبة أحدكم ليتيمه التي تكون في حجره حين تكون قليله المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن» (١).

[٨ - باب الشركة والأرضين وغيرها]

٢٤٩٥ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسمَ، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطريق فلا شفعة» (٢).


(١) وهذه من رحمته وإحسانه إلى اليتيمات، لأن وليها قد يرغب في مالها وجمالها، ولكن قد لا يصفها، لأنها تحت يده، فنهوا عن ذلك، إلا بالقسط (العدل) وإلا النساء سواهن كثير. ويظهر من الآية أن التعدد أولى من الانفراد {فَانْكِحُوا مَا طَابَ} لما في التعدد من كثرة الأولاد والعفة، وإن خاف ألا يعدل فواحدة {أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} تجوروا.
(٢) الطريق المشترك هو الطريق الخاص، لا الطريق العام.