للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك (١).

[٥٤ - باب الوضوء من غير حدث]

٢١٥ - عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المغرب فمضمض ثم صلى المغرب، ولم يتوضأ (٢).

٥٥ - باب من الكبائر (٣) أن لا يستتر من بوله

٢١٦ - عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي - بحائط من حيطان المدينة - أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يعذبان، وما يعذبان في كبير (٤) - ثم قال - بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟

قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو «إلى أن ييبسا».


(١) ليس بجيد لأنه يؤدي إلى تعطيل الفريضة.
(٢) من توضأ لكل صلاة فهو الأفضل، وإن ترك فلا بأس.
(٣) ليس المقصود هنا ناحية الإثم، ولكن من ناحية أنه ليس بكبير وشاق على الإنسان من أن يتحرز منه.
(٤) لما فيه من الوعيد والتعذيب، وهذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الله أطلع نبيه على هذا.