للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في «علوم الحديث» (١).

١٤ - باب شُرب اللبن بالماء

٥٦١٢ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا وأتى داره، فحلبتُ شاة، فشُبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البئر، فتناول القدح فشرب - وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي - فأعطى الأعرابيَّ فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن» (٢).


(١) كلام ابن حزم كلام فاسد.
(٢) سألت الشيخ عن رواية أبي يعلى «إذا سقيتم أو شربتم فابدءوا بالأكابر».
فقال الشيخ: لا أعرفها، والأحاديث الصحيحة على تقديم الأيمن، ورواية أبي يعلى ما تعارض الصحيحين، قد تكون شاذة.
* سألت الشيخ عن استئذان الأيمن؟
فقال يكفي الأول.
* شوب اللبن بالماء لا بأس به، وفيه إعطاء من على يمينك ولو كان مفضولًا إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه وهو الشرب بالفم، وإن تيسّر بالإناء أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم.