للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: معناه فاقدروا بحساب المنازل (١).

قال الحافظ: ... قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة (٢) فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا ...

قال الحافظ: ... خامسها (٣) يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. وقال ابن الصباغ

أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا.

[١٢ - باب شهرا عيد لا ينقصان]

١٩١٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيدا: رمضان (٤) وذو الحجة».

قال الحافظ: ... إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد.

وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما (٥).


(١) هذا قول باطل حدث في الإسلام.
(٢) يعني من أئمة اللغة ليس من المحدثين.
(٣) كلها أقوال باطلة مخالفة للشرع.
(٤) لأن العيد في آخره (بعدما سألته).
* اختلف في معناه, فقيل: لا ينقصان في الفضل, وهذا قول إسحاق, والقول الآخر لا ينقصان عددا إذا نقص أحدهما تم الآخر.
(٥) الأقرب أحد هذين القولين.