للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٥ - باب الاشتراك في الهدى والبُدن

وإذا أشرك الرجل رجلًا في هديه بعدما أهدى

٢٥٠٥، ٢٥٠٦ - عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صُبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء .. فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا. ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يُقطر منيًا -فقال جابر بكفه- فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام خطيبًا فقال: بلغني أن أقوامًا يقولون كذا وكذا، والله لا أنا أبرٌ وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت وما هديت، ولولا أن معي الهدى لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جُعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب، فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدى» (١).


(١) أمرهم بما هو الأصلح، ولهذا قال: «أنا أبر وأتقى لله منكم» وفيه جواز الإخبار بمثل هذا للمصلحة.

التمتع والحل قيل: خاص بالصحابة، فقال أبو ذر، وقيل: عام، لحديث سراقة، هذا ومن قالوا بالعموم اختلفوا هل يجب أم يستحب؟ على قولين: ذهب ابن القيم إلى الوجوب وأطال في الهدى مستدلًا لذلك والقول بالوجوب قول جيد، وقال أبو العباس: واجب على الصحابة سنة لغيرهم، وقول أبي العباس ليس بجيد، فيه نظر.