للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٤١ - باب الجاسوس]

٣٠٠٧ - عن على - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادَى خيلُنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لُتخرجن الكتاب، أو لنُلقينَّ الثياب. فأخرجته من عِقاصِها، فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أُناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا حاطب ما هذا؟ » قال: يا رسول الله لا تجعَل علىَّ، إني كنت امرءًا ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفُسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النَّسب فيهم أن أتخذ عندهم يدًا يحمون بها قرابتى، وما فعلت كفرًا ولا ارتدادا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد صدقكم». فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنُق هذا المنافق. قال: «إنه شَهدَ بدرًا، وما يُدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غفَرتُ لكم» (١).


(١) يوفقهم لأسباب المغفرة أو يمنعهم من الوقوع, وقال الشيخ قبل ذلك على ظاهره. وهذا الحديث العظيم فيه مسألتان:
١ - جواز التجسس.
٢ - ومنع التجسس, فالممنوع ما يضر المسلمين فيجب منعه, وحاطب عفا عنه - صلى الله عليه وسلم - لشبهته ولشهود حاطب بدرًا, وإلا التجسس على المسلمين يوجب القتل، وأما التجسس الذي ينفع المسلمين إذا علم وجود شيء يضر المسلمين وجب التجسس، كما في قصة المرأة هنا، فالأمور تدل على مصلحة المسلمين