للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢١٧ - عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته أتيته بماء فيغسل (١) به.

٢١٨ - عن ابن عباس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» (٢)،

وما يُعذبان في كبير: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».

[٥٧ - باب ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد]

٢١٩ - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أعرابيًا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه (٣).


(١) هذا دليل على شرعية الاستنجاء لأن العرب كانوا يأنفون منه، ولذا شرع الاستنجاء والاستجمار تخييرًا، والجمع بينهما أفضل.
* وهذا يدل على أن الاستنجاء أمر شرعي والعرب كانت تأنف من الماء وينفروا من لمس النجاسة باليد، وجاء الإسلام بالماء واستجمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجارة وبالماء فجمع بينهما - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) قوله: «يعذبان» يدل على أنهما مسلمين، فلو كانا كافرين لم يعذبا لهذا لأن الكفر أعظم منه.

* وهذا يدل على أنهما مسلمان وأنهما لو كانا كافرين لم يرطب عليهما شيء.
(٣) فيه فوائد:
١ - الرق في إنكار المنكر.
٢ - حلمه - صلى الله عليه وسلم -.
٣ - تحمل أدنى المفسدتين ... (بمعناه).