للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر]

وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه (١).

١٧٦ - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث» فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت (يعني الضرطة) (٢).

١٧٧ - عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٣).

١٧٨ - عن محمد بن الحنفية قال: قال علي كنت رجلًا مذاء (٤) فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال «فيه الوضوء». [رواه شعبة عن الأعمش].


(١) ليس بجيد، بل إذا خلعهما وجب الوضوء فإنه يبطل الوضوء الأول.
(٢) يعني هذا نوع من الحدث.
(٣) فالأصل الطهارة أو يتحقق ذلك ولو من غير ريح أو صوت.
(٤) البول والغائط والمني والمذي والودي محل إجماع في النقض، واختلفوا في الدود والصواب أنها ناقضة.