للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟]

٢١٠٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبه (١).

٤٣ - باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع؟

٢١٠٩ - عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» (٢).

٤٤ - باب «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»

٢١١٠ - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان


(١) * ابن عمر إما لم يبلغه الخبر أو قيامه قيامًا عاديًا.
يقوم قيامًا لا بنية قطع الخيار، حتى لا يستقبله أخوه.
* ماداما في المجلس إلا أن يسقطا الخيار أو يشترطا يوم يومين ثلاثة أربعة.

* جاء في حديث عبد الله بن عمرو «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله» فلا يخرج بهذه النية، ولم يبلغ ابن عمر.
(٢) لا جد لخيار الشرط على شروطهم، قلت له: سنة سنتين؟ قال: لا نعلم له حدًا.
* الدار المشئومة إذا بيعت لا يلزم البيان، فقد تكون مشئومة عليه دون غيره.