للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٢٩ - عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.

٣٣٠ - وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن (١).

[٢٩ - باب الصلاة على النفساء وسنتها]

٣٣٢ - عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام وسطها (٢).

٣٣٣ - عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه (٣).


(١) أفتى بعض السلف بجوار طوافها بعد استنجائها ووضوئها، وأفتى بهذا أبو العباس ابن تيمية وذلك في المرأة التي لا تستطيع البقاء ولا تستطيع العودة.
وقال بعضهم: تكون محصرة تنحر وعليها الحج من قابل وهذا شديد عليها، والقول الأول قول جيد عند الضرورة، والأحوط الأخذ بالأول وهو قول الجمهور.
(٢) السنة عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لما روي عن أنس وفيه دلالة على تغسيل النفاس.
* والوقوف سنة فلو وقف عند الرجل أجزأ وهو الواجب أي جزء من البدن.
(٣) فيه الدلالة على الصلاة بجوار الحائض ولو أصابه ثوبها.