للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعًا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» (١).

١٢٠ - باب لا يعطي الجزار (٢) من الهدي شيئًا

١٧١٦ - عن علي - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت علي البدن، فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها (٣)».

١٧١٦ - عن علي - رضي الله عنه - قال: «أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها».

قال الحافظ: ... وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديثه جابر الطويل فإن فيه «ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المنحر فنحر ثلاثًا (٤) وستين بدنة.


(١) الحلقوم والمريء قطعها يكفي علي الصحيح، وبعده مع أحد الودجين، والكمال الأربعة.
* فيه: خلط التلبية مع التهليل والتسبيح.
* هل يحصل إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء؟ نعم.
(٢) القصاب لا يعطى أجره من الهدي، بل يعطيه من غير ذلك، وفيه تقسيم جلودها وجلالها، هذا إذا نوى وإذا لم ينو لا يلزمه.
(٣) الجلد لا يباع، يتصدق به.
(٤) قلت: قال أبو حاتم بن حبان (العلة في نحر المصطفي ثلاثًا وستين بيده ... انه لم في ذلك اليوم كانت ثلاثة وستين سنة ونحر لكل سنة بدنة» الإحسان (٩/ ٢٥٢).