للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا، وهذا محكي عن إسحق بن راهويه. (١)

[٢٢ - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟]

٦٣٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (٢).

قال الحافظ: ... وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره (٣).

٢٤ - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ (٤)

٣٦٩ - عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل».


(١) وسئل شيخنا فقال: هذا خلاف السنة.
(٢) هذا من باب الرحمة والعطف.
* تحري بعضهم القيام عند: قد قامت الصلاة، ليس عليه دليل، إنما قاله بعض أهل العلم، والسنة أن يقوم إما في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها.
* وهذا يدل على أن السنة عدم القيام لو أقيمت الصلاة ولم يحضر الإمام.
(٣) قال الشيخ: فعل بعض الصحابة.
(٤) المنهي عنه الخروج بلا علة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فخروجه بعد الأذان يوهم تركه للجماعة وتساهله.
وقال شيخنا: إن كان لعلة حضور درس بعد الصلاة فلا حرج.