للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦ - باب ما يحقن بالأذان من الدماء]

٦١٠ - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذان أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر، فانتهينا إليهم ليلًا، فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي (١) لتمس قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. فلما رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الله أكبر، الله أكبر (٢). خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم (٣) فساء صباح المنذرين».

[٧ - باب ما يقول إذا سمع المنادي]

٦١١ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول (٤) المؤذن».


(١) بالإفراد وهي الموالية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* القول باستحباب الأذان قول باطل لا وجه له.
(٢) هلكت كما لم يستجيبوا ونزلت بهم الجيوش الإسلامية.
(٣) قوم لم يستجيبوا، وفيه عظم شأن الأذان، ولذا أصح أقوال العلماء أنه فرض لا بد منه، وأنه شعار المسلمين.
* الأذان مشروع في السفر والحضر، في الجهاد وغيره، وفي الخوف وغيره.
(٤) يستثني منه الحيعلتين.