للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اثنان على الشجرة (١). التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. فسألنا نافعًا: على شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر».

قال الحافظ: ... كأنه أشار إلى أن لا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين، أو أحدهما يستلزم الآخر (٢).

قال الحافظ: ... وكان فرضًا عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا (٣) دونه.

١١١ - باب عزم الإمام على الناس فيما يُطيقون

٢٩٦٤ - قال عبد الله - رضي الله عنه - «لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أردُّ عليه فقال: أرأيت رجلًا مؤديًا نشيطًا يخرج مع أمرائنا في المغازي ... (الحديث) ... وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. وإذا شكَّ في نفسه شيء سأل رجلًا فشفاه منه، وأوشك أن لا تجدوه. والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما أذكر ما غبرَ من الدنيا إلا كالثَّغْب شُرب صفوهُ، وبقي كَدَرُه» (٤).


(١) وهذه الشجرة بلغ عمر - رضي الله عنه - أن بعض الناس يتحراها ويصلي عندها فقطعها، وفيه أن البيعة على الصبر وعدم الفرار لا على الموت، لأن الموت شيء آخر.
(٢) وذكر شيخنا الاحتمال الآخر بمعناه.
(٣) الدفاع عنه مسألة أخرى غير مسألتنا لأن على المسلمين أن يدفعوا عنه بكل شيء عليه الصلاة والسلام.
(٤) الله المستعان، الله المستعان.