للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٣٠ - باب إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً

١٧٣٤ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج» (١).

١٣١ - باب الفُتيا على الدابة عند الجمرة

١٧٣٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقته (٢) .. فذكر الحديث».


(١) ما اعتني المؤلف بالمقام، ورواية أبي الزبير شاذة مع أن أبا الزبير مدلس.
قيل للشيخ: تصحيح الألباني لرواية: (كان يزور البيت ... إلخ).
فقال: مهما صححت فهي شاذة.
* التقيد بالنسيان وقوله «لا أشعر» ليس بقيد، فلو فعلها عامدًا لا حرج.
* سألت شيخنا: عمن طاف وسعى هل يحل؟ قال: قد يقال هذا لأنه إن حل بالرمي فالطواف أعظم .. فقلت: لو حل لا حرج .. ؟ قال إن شاء (كأنه لا شيء عليه).
(٢) يعني يوم النحر. والناس يسألونه.
* قلت رواية «سعيت قبل أن أطوف» رواها أبو دواد وابن خزيمة من طريق أبي إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة، وخالفه في عدم ذكرها ابن عيينة وشعبة والمسعودي والمطلب والأجلح وأبو عوانة ومسعر ومحمد ابن جحادة، فهي زيادة شاذة ضعيفة، ومال الدارقطني إلى أن الشذوذ جاء من رواية جرير عن الشيباني في التفرد بها قال (٢/ ٢٥١): ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني ا. هـ.