للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِى ذَلِكَ» (١).

٧ - باب {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ. . .}

٤٥٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ} قَالَ: وَرَثَةً. {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِىَّ دُونَ ذَوِى رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِى آخَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ} نُسِخَتْ. ثُمَّ قَالَ {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِى لَهُ. سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ. وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ».


(١) وهذا نسخ لما كان في الجاهلية من الاستيلاء على الأرملة من العضل والإكراه، بل متى خرجت من العدة فهي حرة تنكح من شاءت من الأكفاء.
(٢) كان الميراث بين المهاجرين، ثم نسخ الله ذلك وجعل الميراث للأقارب ونسخ الإرث بالولاء.