للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢١ - باب إذا وهب دينًا على رجل

قال شعبة عن الحكم: هو جائز ووهب الحسن بن علي - رضي الله عنه - لرجل دَينه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه». فقال جابر: «قُتل أبي وعليه دين، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - غُرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحلِّلوا أبي» (١).

٢٦٠١ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أن أباه قتل يوم أُحد شهيدًا فاشتد الغرماء في حقوقهم (٢)، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحلَّلوا أبي فأبوا، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة، فجددتها، فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «اسمع- وهو جالس- يا عمر». فقال: ألا يكون قد علمنا (٣) أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله».

[٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة]

٢٦٠٢ - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشراب


(١) إذا أبرأه منه، أو من بعض سقط، إذا كان صاحب الدين رشيدًا، لكن الإشكال إذا أعطاه غيره، لأنه أعطاه شيئًا ليس في قبضته، القاعدة لا يصح، لكن إذا سمح بعد ما قبضه وأعطاه فلا بأس.
(٢) الغرماء كانوا من اليهود.
(٣) ألا يكون ذلك وقد جئته ودعوت؟ فالبركة حاصلة.