للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٠ - باب كسب البغيِّ والإماء

وكره (١) إبراهيم أجر النائحة والمغنِّية.

٢٢٨٢ - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن» (٢).

قال الحافظ: ... وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد (٣).

٢١ - باب عَسْب الفَحْل

٢٢٨٤ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل» (٤).


(١) كراهة التحريم.
(٢) الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه.
(٣) * إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر». «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا».
لعلها بُرْد ثوب مخطط.
(٤) * لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة.
عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.