للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - باب من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين

٦٨٨٠ - عن أبي هريرة أن خُزاعة قتلوا رجلًا ... وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثنا أبو سلمة «حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنها أحلّت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام: لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد». فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكتبوا لأبي شاه» (١). ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الإذخر».

٦٨٨١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانت في بني إسرائيل قِصاصُ ولم تكن فيهم الدّية، فقال الله لهذه الأمة {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى هذه الآية {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ... } [البقرة: ١٧٨] قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان (٢).


(١) أي الخطبة، وهذه من أدلة الأئمة على كتابة العلم، وذلك أنه كان منهيًا عن ذلك لخشية التباسه بالقرآن.
(٢) شدد الله على أهل الكتاب بأنه لا دية بل القصاص، وفي هذه الأمة الخيار بين القتل أو الدية أو العفو، وهذا من العفو والرحمة.