للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٢١٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلىَّ أنه ابنه، انظر إلى شبه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله وُلد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه (١) فرأى شبيهًا بيَّنًا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحَجرُ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة». فلم تره سودة قط».

٢٢١٩ - قال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لصهيب: «اتق الله ولا تدَّع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرُّني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سُرقت وأنا صبيّ» (٢).

١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ

٢٢٢١ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟ » قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حَرُم أكلها» (٣).


(١) حكم بحكم الإسلام في الفراش ولم يلتفت للشبه.
(٢) الأمور إذا جرت بعد الإسلام تجري على الوجه الشرعي، وهكذا قصة صهيب وسلمان رقهم في الجاهلية بظلم ومع ذلك يُشترون ويُعتقون.
(٣) سألت شيخنا: له أن يبيعها قبل الدبغ؟ قال: لا. قيل: لم؟ قال ميتة لم تطهر.