للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة (١) نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد، فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} فذكر الحديث.

٩ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقُضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنًا

وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه. وفى هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة» (٢).

[١٠ - باب]

٦٩٦٧ - عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة «عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي (٣)، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحُجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار».


(١) الحديث ظاهر نصه في الغدر عامة ولكنه في العقود أشد.
(٢) في بعض الروايات (عند استه) أي عند إليته ففيه الفضيحة نسأل الله السلامة، والقول بصحة البيع قول فاسد، أي بصحة بيع الجارية للغاصب بدعوى الموت، وهو قول شنيع، والجارية ترد إلى مالكها ويؤدب الغاصب.
(٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يأته الوحي بحكم الظاهر، والإثم على فاعله.
* من نكحت بغير رضاها وهي صغيرة ثم رضيت بالزوج بعد الدخول، الأحوط تجديد العقد خروجًا من الخلاف وإلا بعض العلماء يجيزه.